الإمام أحمد المرتضى

24

شرح الأزهار

أو أبرأه منه لم يحنث وكذا ان اخذ بحقه ( 1 ) عرضا فان اخذ به ( 2 ) ضمينا أو رهنا فظاهر قول الهادي وأبي ط انه لا يحنث وقال م بالله لا يبر ( 3 ) وقال ش يحنث في العرض والحوالة والابراء واختاره في الانتصار ( ورأس الشهر ) اسم ( لأول ( 4 ) ليلة منه ) فلو حلف ليأتينه رأس الشهر لم يبر الا ان يأتيه من غروب شمس آخر يوم من الشهر الأول إلى فجر تلك الليلة ( 5 ) ( والشهر ) اسم لجميعه ( إلى آخر جزء منه ) فمن حلف ليأتينه في شهر رجب فان أتاه قبل غروب شمس آخر يوم منه بر والا حنث ( والعشاء ) ممتد من بعد وقت المغرب ( إلى ثلث الليل ( 6 ) ) فلو حلف ليأتينه وقت العشاء فاتاه تلك الليلة ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل بر والا حنث ( الا لعرف في آخره ) اي إلا أن يجري عرف ان وقت العشاء يطلق على الليل كله فإنه يبر إذا اتاه قبل طلوع الفجر ( 7 ) ( والظهر ) ممتد من الزوال ( إلى بقية تسع خمسا ) ( 8 ) فلو حلف ليأتينه وقت الظهر فاتاه في بقية من النهار تسع خمس ( 9 ) ركعات قبل الغروب بر والا حنث ذكر ذلك الفقيه س وغيره من أصحابنا ويقال ما الفرق بين الظهر والعشاء حتى جعل وقت الظهر يطلق على الاختياري والاضطراري ووقت العشاء على الاختياري فقط قال مولانا عليه السلام والجواب ان الفارق العرف ( 10 ) فان وقت الظهر عرفا يطلق على اختيارية واضطرارية وما بعد